من كتاب البيوع
  البيوع، وتجوز الإقالة في الكل وفي البعض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز في الجميع ولا يجوز في البعض والوجه أنها إذا جازت في الجميع جازت في البعض فيما يتبعض.
  ١٨١٣ - خبر: وعن ابن عمر، أنه قال: إن من الربا أبواباً لا تخفى منها السلم في السن، ولم يرو خلافه من غيره، فجرى مجرى الإجماع.
  دل على أن السلم في الحيوان لا يجوز، وبه قال زيد بن علي # وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: يجوز.
  وجه قولنا: قول النبي ÷ للذي قال له: إنا لنبيع(١) الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: «لا بأس إذا كان يداً بيد» وقوله ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم» والحيوان لا يكال، ولا يوزن، وإن كنا ألحقنا بالمكيل والموزون المعدود والمذروع، لأنه لا يتفاوت تفاوتاً عظيماً، والحيوان يتفاوت تفاوتاً عظيماً، ولا خلاف أن الجواهر والفصوص لا يجوز السلم فيها لعظم تفاوتها فكذلك الحيوان.
  فإن قيل: روي خبر عن النبي ÷ أنه قال: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»(٢) وهذا يدل على أن الشيء يضبط بالصفة حيواناً كان أو غيره.
(١) في (أ، ب، ج): نبيع.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٥/ ٢٠٧، وفي صحيح ابن حبان: ٩/ ٤٦٨، سنن الترمذي: ٥/ ١٠٩، مجمع الزوائد: ٤/ ٣٠٩، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٣.