من كتاب الشفعة
  طريقهما واحدة»(١).
  ١٨٢٤ - خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم، إلا الجوار، فقال ÷: «الجار أحق بِصَقَبِه»(٢).
  ١٨٢٥ - خبر: وعن سعد بن أبي وقاص لولا أني سمعت رسول الله ÷ يقول: «الشريك أحق بالشفعة، والجار أحق ممن وراه ما اشتريته». وعن سمرة قال: قال: رسول الله ÷: «جار الدار أحق بشفعة الدار»(٣).
  ١٨٢٦ - خبر: وعن قتادة، عن أنس، عن النبي ÷ قال: «جار الدار أحق بالدار»(٤).
  دلت هذه الأخبار على وجوب الشفعة بالجوار بعد الشريك في الأصل والشريك في المنافع وهي الشرب والطريق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذهب ابن أبي ليلى، والشافعي، والإمامية، إلى أنه لا شفعة للجار، والوجه ما قدمنا من الأخبار الصريحة التي لا يتضمنها التأويل، ولأنه يدخل على الجار الأذى الذي يقرب مما يدخل على
(١) شرح التجريد (خ) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢٠، برقم (٥٩٨٤).
(٢) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢٤، برقم (٦٠٠٦)، وقوله: «الجار أحق بِصَقَبِه» أي بما يليه ويقرب منه.
(٣) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢٣، برقم (٥٩٩٧)، بلفظ: «جار الدارأحق بشفعة».
(٤) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢٢، برقم (٥٩٩٦).