أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الشفعة

صفحة 930 - الجزء 1

  الشريك في الأصل والمنافع.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة»⁣(⁣١) وفي بعض الأخبار: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة»⁣(⁣٢).

  قلنا: قد قيل: إن قوله: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» أدرجه الراوي في الحديث، فإن صح فمحمول على بيان أن الشفعة تكون على الفور، وأن الشريك إذا علم بالبيع فلم ينكر حتى وقعت القسمة أنه لا شفعة له⁣(⁣٣)، ويحتمل أن يكون ذلك في القسمة التي ليست ببيع أنها لا شفعة فيها، وإن كانت تجري مجرى البيع، وأما تأويلهم الجار على الشريك واستدلالهم بقول الشاعر:

  أجارتنا بيني فإنك طالقة ... كذاك⁣(⁣٤) أمور الناس عاد وطارقة

  فهذا بعيد؛ لأن الشريك في اللغة لا يسمى جاراً، والمرأة أيضاً سميت جارة لمجاورة الجسد للجسد، فبطل تعلقهم بهذا.

  ١٨٢٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى».

  دل هذا⁣(⁣٥) على أن الذمي لا شفعة له في مصر مصره المسلمون على


(١) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢١ - ١٢٢، برقم (٥٩٩٢).

(٢) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢٢، برقم (٥٩٩٣).

(٣) في (ج): لا شفعة فيها.

(٤) في (أ): كذاك - كما أثبته، وهو الصحيح، ليستقيم البيت، وفي (ب): بحذف العجز.

(٥) في (أ): زيادة (الخبر).