من كتاب الشفعة
  مسلم ولا على ذمي.
  قال يحيى # في (الأحكام): وكل مصر مصره المسلمون فلا شفعة فيه للذمي، وإن كان مصره الكفار كان لأهل الذمة أن يشفع بعضهم على بعض، ولم يكن لهم شفعة على المسلمين.
  وقال في (المنتخب): والشفعة تجب لأهل الذمة، إلا فيما تجب(١) فيه الأعشار.
  وجه قوله في (الأحكام): ما تقدم من قول النبي ÷: «الإسلام يعلو ولا يعلى» وقول الله تعالى: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا}[التوبة: ٤٠].
  ولأن الشفعة جعلت لدفع الأذى، وقد أذن لنا في بعض الإيذاء لهم، قال الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: ٢٩].
  ١٨٢٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا كنتم معهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه».
  ١٨٢٩ - خبر: وعن علي # أنه حاكم نصرانياً إلى قاضيه شريح، فجلس جنب شريح، وأجلس النصراني بين يديه، وقال: لو لا أنك ذمي ما جلست إلا معك، فلم يسوِّ بين مجلسه، ومجلس خصمه، لأنه كان ذمياً، وإن كان فيه بعض الإيذاء، فلذلك لم يجعل للذمي شفعة على المسلم؛ إذ لا يدفع عنه جميع الأذى كما يدفع عن
(١) في (أ، ج): إلا فيما ذكر.