من كتاب الشفعة
  المسلم، وكذلك لا شفعة له في مصر مصره المسلمون على ذمي ولا غيره ليكون تفرقه بين المصرين، ولأنهم يمنعون فيه عن بناء البيع(١) والكنائس فلا يفسح لهم أن يتحكموا فيه ويعلوا، لقول النبي ÷: «الإسلام يعلو ولا يعلى».
  وجه قوله في (المنتخب) من أن لهم الشفعة إلا فيما يجب فيه الأعشار أن الأخبار الواردة في الشفعة لم تخص مسلماً من ذمي، ولأن سائر الأحكام لا فرق فيها بين المسلم والذمي مثل الرد بالعيب وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وضمان رهونهم.
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح عندي ما قاله في (المنتخب) لما ذكرنا. قال: وقوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى» ليس المراد به الحقوق والأحكام، فعلى هذا أن له الشفعة في كل مصر، إلا إذا كان المشتري مسلماً وكان المبيع مما يجب فيه العشر، وقال أبو حنيفة والشافعي مثل قوله في (المنتخب).
  قال السيد المؤيد بالله - قدس الله روحه -: ولا شفعه للذمي في العبد المسلم تخريجاً، ووجهه أنا نمنعه من إمساك العبد المسلم، وخرَّجه من قول الهادي إلى الحق # في السير(٢) في أهل الحرب إذا قبلوا الذمة وفي أيديهم أرقّاء مسلمون أنهم يؤمرون ببيعهم من ساعتهم إن امتنع أربابهم من الافتداء، فأوجب إزالة اليد عنهم في الحال، فكذلك لا
(١) في (ب): من بيع.
(٢) في (أ): بدون في السير.