من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد
من كتاب الإجارات وما يصحّ منها وما يفسد
  ١٨٣٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما أراد الهجرة استأجر رجلاً هادياً خريتاً(١) فأخذ به ÷ وأبي بكر على طريق الساحل(٢).
  ١٨٣٥ - خبر: وعن رسول الله ÷ أنه اشترى بمنى سراويل وثَمَّ وزَّان يزن بالأجرة، فدفع رسول الله ÷ الثمن، ثم قال: «زن وأرجح»(٣).
  ١٨٣٦ - خبر: وعن ابن أبي وقاص، أن النبي ÷ رخص أن تكرى الأرضون بالذهب والفضة(٤).
  دلت هذه الأخبار على جواز الاستئجار، وقد دلت على ذلك شرائع الأنبياء À، وما حكى الله عنهم، قال عزّ من قائل في قول موسى لصاحبه: {لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}[الكهف: ٧٧] وحكى قول شعيب لموسى @: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}[القصص: ٢٧]. وقال صاحب يوسف: {وَلِمَنْ جَاءَ
(١) الخريت: الدليل الحاذق.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٧٩٠، والبيهقي: ٦/ ١١٨.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٦١٢، وورد في الأحاديث المختارة: ٣/ ١٦٠، وموارد الظمآن: ١/ ٢٧٧، وسنن الدارمي: ٢/ ٣٥٠.