أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد

صفحة 939 - الجزء 1

من كتاب الإجارات وما يصحّ منها وما يفسد

  ١٨٣٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما أراد الهجرة استأجر رجلاً هادياً خريتاً⁣(⁣١) فأخذ به ÷ وأبي بكر على طريق الساحل⁣(⁣٢).

  ١٨٣٥ - خبر: وعن رسول الله ÷ أنه اشترى بمنى سراويل وثَمَّ وزَّان يزن بالأجرة، فدفع رسول الله ÷ الثمن، ثم قال: «زن وأرجح»⁣(⁣٣).

  ١٨٣٦ - خبر: وعن ابن أبي وقاص، أن النبي ÷ رخص أن تكرى الأرضون بالذهب والفضة⁣(⁣٤).

  دلت هذه الأخبار على جواز الاستئجار، وقد دلت على ذلك شرائع الأنبياء À، وما حكى الله عنهم، قال عزّ من قائل في قول موسى لصاحبه: {لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}⁣[الكهف: ٧٧] وحكى قول شعيب لموسى @: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}⁣[القصص: ٢٧]. وقال صاحب يوسف: {وَلِمَنْ جَاءَ


(١) الخريت: الدليل الحاذق.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٧٩٠، والبيهقي: ٦/ ١١٨.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٦١٢، وورد في الأحاديث المختارة: ٣/ ١٦٠، وموارد الظمآن: ١/ ٢٧٧، وسنن الدارمي: ٢/ ٣٥٠.