من باب الأجرة
من باب الأجرة
  ١٨٣٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»(١).
  ١٨٤٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم(٢) من استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يوفه أجره ...»(٣).
  دل هذان الخبران على أن الأجرة تجب بعد استيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع، ولا خلاف في أن البائع لا يجب عليه تسليم المبيع إلا بعد استيفاء الثمن، كذلك هذا.
  ١٨٤١ - خبر: وعن النبي ÷: «أنه نهى عن ربح ما لا يضمن»(٤).
  دل على أن من استأجر شيئاً بأجرة معلومة فليس له أن يؤجره غيره بأكثر من أجرته التي استأجره بها إلا بإذن صاحبه، وبه قال
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٢٠، وابن ماجة: ٢/ ٨١٧، في مجمع الزوائد: ٤/ ٩٨، والمعجم الصغير: ١/ ٤٣، ومسند الشهاب: ١/ ٤٣٣.
(٢) في (أ، ب، ج): خصيمهم.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٧٧٦، ٧٩٢، وابن حبان: ١٦/ ٣٣٣، والبيهقي: ٦/ ١٤، ١٢١، وابن ماجة: ٢/ ٨١٦، وأحمد: ٢/ ٣٥٨، وفي معتصر المختصر: ١/ ٣٦٦، والمعجم الصغير: ٢/ ١١٩.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ٣٤٨، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٠، وفتح الباري: ٤/ ٣٥٠.