أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الأجرة

صفحة 942 - الجزء 1

من باب الأجرة

  ١٨٣٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»⁣(⁣١).

  ١٨٤٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم⁣(⁣٢) من استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يوفه أجره ...»⁣(⁣٣).

  دل هذان الخبران على أن الأجرة تجب بعد استيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع، ولا خلاف في أن البائع لا يجب عليه تسليم المبيع إلا بعد استيفاء الثمن، كذلك هذا.

  ١٨٤١ - خبر: وعن النبي ÷: «أنه نهى عن ربح ما لا يضمن»⁣(⁣٤).

  دل على أن من استأجر شيئاً بأجرة معلومة فليس له أن يؤجره غيره بأكثر من أجرته التي استأجره بها إلا بإذن صاحبه، وبه قال


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٢٠، وابن ماجة: ٢/ ٨١٧، في مجمع الزوائد: ٤/ ٩٨، والمعجم الصغير: ١/ ٤٣، ومسند الشهاب: ١/ ٤٣٣.

(٢) في (أ، ب، ج): خصيمهم.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٧٧٦، ٧٩٢، وابن حبان: ١٦/ ٣٣٣، والبيهقي: ٦/ ١٤، ١٢١، وابن ماجة: ٢/ ٨١٦، وأحمد: ٢/ ٣٥٨، وفي معتصر المختصر: ١/ ٣٦٦، والمعجم الصغير: ٢/ ١١٩.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ٣٤٨، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٠، وفتح الباري: ٤/ ٣٥٠.