من باب الأجرة
  أبو حنيفة، وقال: فإن أجَّره بأكثر من الأجرة كان الزائد لبيت المال، وقال الشافعي: يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، والوجه ما قدمنا، لأنه ربح ما لم يضمن.
  فإن قيل: من أين أجزتم إجارة المستأجر؟(١)، وقد قلتم: لا يجوز بيع ما لم يقبض، وقلتم: الإجارة بيع المنافع، والمنافع معدومة.
  قلنا: هو في حكم المقبوض لقبض المستأجر، ولم يكن بيع ما لم يقبض، ولا خلاف في أنه يجوز أن يؤجر الشيء بمثل الأجرة المعلومة.
  ١٨٤٢ - خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين # قال: «احتجم رسول الله ÷ وأمرني فأعطيته(٢) صاعاً»(٣).
  ١٨٤٣ - خبر: وعن ابن عباس، قال: «احتجم رسول الله ÷ وأعطى الحجام أجرته»(٤).
  دل على أن كسب الحجام جائز.
  ١٨٤٤ - خبر: وعن علي #: «أنه أعطى شريحاً قاضيه رزقه(٥)».
  دل على أن ما يرزق الإمام القاضي من بيت مال المسلمين جائز،
(١) في (ب): الأجير.
(٢) يعني أعطى الحاجم.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٣٠، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٥٥، ومسند أحمد: ١/ ١٣٥.
(٤) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢٩، برقم (٦٠٢٨).
(٥) في (ج): بدون رزقه.