أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الأجرة

صفحة 943 - الجزء 1

  أبو حنيفة، وقال: فإن أجَّره بأكثر من الأجرة كان الزائد لبيت المال، وقال الشافعي: يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، والوجه ما قدمنا، لأنه ربح ما لم يضمن.

  فإن قيل: من أين أجزتم إجارة المستأجر؟⁣(⁣١)، وقد قلتم: لا يجوز بيع ما لم يقبض، وقلتم: الإجارة بيع المنافع، والمنافع معدومة.

  قلنا: هو في حكم المقبوض لقبض المستأجر، ولم يكن بيع ما لم يقبض، ولا خلاف في أنه يجوز أن يؤجر الشيء بمثل الأجرة المعلومة.

  ١٨٤٢ - خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين # قال: «احتجم رسول الله ÷ وأمرني فأعطيته⁣(⁣٢) صاعاً»⁣(⁣٣).

  ١٨٤٣ - خبر: وعن ابن عباس، قال: «احتجم رسول الله ÷ وأعطى الحجام أجرته»⁣(⁣٤).

  دل على أن كسب الحجام جائز.

  ١٨٤٤ - خبر: وعن علي #: «أنه أعطى شريحاً قاضيه رزقه⁣(⁣٥)».

  دل على أن ما يرزق الإمام القاضي من بيت مال المسلمين جائز،


(١) في (ب): الأجير.

(٢) يعني أعطى الحاجم.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٣٠، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٥٥، ومسند أحمد: ١/ ١٣٥.

(٤) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٢٩، برقم (٦٠٢٨).

(٥) في (ج): بدون رزقه.