أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد

صفحة 944 - الجزء 1

  وما يأخذه القاضي من الإمام يجري مجرى ما يأخذه الإمام لنفسه، ولمن تحت يده من بيت مال المسلمين ليستعين⁣(⁣١) به على ما ينهض به من مصالح المسلمين، ولا يجوز للقاضي أن يأخذ شيئاً على الحكم من الخصمين، ولا من غيرهما، لأنه لا يحوز أن يأخذ الأجرة على أمر واجب عليه، ولا خلاف في ذلك، ولأنه⁣(⁣٢) لا يأخذه إلا على الظلم، أو على النصفة، ولا يجوز أخذه على شيء من ذلك، وكذلك الهدية، وما يجرى مجراها، وبه قال أبو حنيفة ويقتضيه قول الشافعي، وذهب بعض أصحابه، قيل علي القفَّال إلى أن الأجرة على القضاء والشهادة جائزة إذا كانت مشروطة قبل الحكم، وقد قدمنا ما يحجه.

  ١٨٤٥ - خبر: وعن رسول الله ÷ قال: «أجرة الكاهن والبغي حرام»⁣(⁣٣).

  ١٨٤٦ - خبر: وعن القاسم # أنه قال: يكره عسب الفحل اتباعاً للأثر، والأثر الوارد فيه مشهور.


(١) في (أ): ليستغني.

(٢) في (أ، ب، ج): ولأنه كما أثبته، وفي الأصل: وأنه.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن، في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٥٠، البخاري: ٢/ ٧٧٩، ٧٩٧، ٥/ ٢١٧٢، صحيح ابن حبان: ١١/ ٥٦٢، سنن الترمذي: ٣/ ٤٣٩، ٥٧٥، ٤/ ٤٠٢، سنن الدارمي: ٢/ ٣٣٢، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ٨٧، شرح معاني الآثار: ٤/ ٥١.