من باب ضمان الأجير
من باب ضمان الأجير
  ١٨٤٧ - خبر: وعن علي #(١): «أنه كان يضمن الأجير المشترك، ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك».
  دل على أن الأجير المشترك يضمن ما استؤجر فيه إذا تلف، سواءً كان تلفه بجناية منه، أو بغير جناية، إلا أن يتلف بأمر غالب.
  ويدل على أن الأجير الخاص لا ضمان عليه، إلا ما تلف بجنايته وهو إجماع أهل البيت $ وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، في أحد قوليه، وقال في قوله الثاني: يضمن، وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه، غير أبي يوسف، ومحمد: لا يضمن الأجير المشترك.
  والوجه فيه قول أمير المؤمنين # وحكمه وقوله حجة، ولأنه قال: «لا يصلح الناس إلا ذلك» فدل على أنه سمع فيه عن رسول الله ÷ أثراً؛ لأنه لا يعلم المصالح إلا الله أو الرسول بتعليم الله له، ولا يمكن أن يكون قال ذلك رأياً؛ لأنه قطع أنه لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه مضمونة عليه أجرته، فوجب أن يضمن ما استأجر عليه، ولأن الحفظ مضمون عليه، لأنه لا يتأتى العمل إلا بالحفظ، وقد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع العوض، فوجب أن يضمن
(١) في (ب): عن ابن مسعود وعن علي #.