أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 86 - الجزء 1

  مرابض الغنم، ولانصلي في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين⁣(⁣١).

  ٤٦ - خبر: وروي عن النبي ÷ أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه، والحل ميتته»⁣(⁣٢).

  ٤٧ - خبر: وروي عن علي # قال: أتي رسول الله بجفنة قد أُدِمَت، فوجد فيها خُنْفُساة⁣(⁣٣) أو ذبابة، فأمر به فطرح، ثم قال: «سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئاً»⁣(⁣٤).

  ٤٨ - خبر: وروي عن سلمان قال: قال لي رسول الله ÷: «إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت وليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه»⁣(⁣٥).


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والنسائي ٢/ ٥٦، والبيهقي ٢/ ٤٤٩، وابن حبان ٤/ ٦٠١ رقم (١٧٠٢)، وابن ماجة ١/ ٢٥٣ رقم (٧٦٩)، وأحمد ٥/ ٥٦ و ٥٧، وعبدالرزاق ١/ ٤٠٩ رقم (١٦٠٢)، والطحاوي ١/ ٣٨٤ عن عبد الله بن المغفل. و قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٦: رجاله رجال الصحيح. وله شواهد عن أبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة والبراء بن عازب.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأورده الترمذي في سننه برقم (٦٤) كتاب الطهارة، والنسائي برقم (٥٩) كتاب الطهارة، وبرقم (٣٣٠) كتاب المياه، وأبو داود برقم (٧٦) كتاب الطهارة، وابن ماجة برقم (٣٨٠) كتاب الطهارة وسننها، وأحمد برقم (٨٣٨٠) كتاب باقي مسند المكثرين، ومالك برقم (٣٧) كتاب الطهارة، والدارمي برقم (١٩٢٦) كتاب الصيد.

(٣) الخنفساة: دويبة سوداء كريهة الرائحة، في حجم رأس الأنملة.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، أورده الإمام الهادي في الأحكام ٢/ ٤٠٢، والأمير الحسين في الشفاء (خ)، والإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ١/ ١٨٧.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والبيهقي ١/ ٢٥٣ عن سلمان وليس فيه: «إن».