[ما ورد في تحريم الانتفاع بالميتة]
  ٤٩ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا سَقَط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء»(١).
[ما ورد في تحريم الانتفاع بالميتة]
  ٥٠ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا ينتفع من الميتة بشيء»(٢).
  ٥١ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عَصَب»(٣). فلما كان من الغد خرجتُ أنا وهو، فإذا نحن بسخلة(٤) مطروحة على الطريق، فقال: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»(٥)؟ فقلت: يا رسول الله، أين قولك
(١) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا، وأخرج نحوه البخاري ٧/ ٢٥٧ في الطب، وابن ماجة ٢/ ١١٥٩ رقم (٣٥٠٥)، وأحمد ٢/ ٢٢٩، والنسائي ٧/ ١٧٩، وأبو داود ٣/ ٤٦٤ رقم (٣٨٤٤)، والبيهقي ١/ ٢٥٢، والدارمي ٢/ ٩٩، وابن حبان ٤/ ٥٣ رقم (١٢٤٦)، وابن الجارود ٢٦ رقم (٥٥)، وابن خزيمة ١/ ٥٦ رقم (١٠٥)، والطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٢٨٢ عن أبي هريرة. وله شاهد من حديث أبي سعيد، والحقيقة أنه لم يرو في كتب أهل البيت $، وإنما نقل عن العامة من أهل السنة، وأشك في ثبوته لعدة اعتبارات، منها: أن الناقل الأساسي للحديث أبو هريرة، وفيه ما فيه، انظر كتاب (شيخ المضيرة) لمحمود أبو ريه، وكتاب (أبو هريرة) لعبدالحسين شرف الدين، وكتاب (شبهات حول الشيعة) لعباس الموسوي، والدين الإسلامي هو دين النظافة، وللذباب آثاره الضارة، وسمومه الفتاكة، وطبيعة الإنسان التقزز من الذباب إذا وقع في الطعام، فكيف إذا غمسه بنفسه؟!
(٢) انظر مابعده.
(٣) انظر مابعده.
(٤) السخلة: ولد الشاة ماكان. القاموس.
(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والبخاري برقم (٥٠١٦) كتاب الذبائح والصيد، والنسائي برقم (٤١٨٨) كتاب الفرع والوتيرة، بألفاظ مقاربة.