من كتاب الرهن وحكم الرهن
صفحة 971
- الجزء 1
  صح قبضه صح رهنه، وحجة (الأحكام) أقوى، لأن النبي ÷ لم يجعل القبض صفة للمبيع؛ لأنه إذا حصل القبض تم البيع، وليس كذلك الرهن لأن الله تعالى جعل القبض صفة للرهن، فمتى خرج عن القبض خرج عن كونه رهناً، وإذا لم يستدام القبض خرج عن تمكن القبض واحتباسه، وقال يحيى # في (الفنون): إذا كان الرهن مما ينقل فغلب عليه العدو فإن المرتهن يضمنه، فدل من مذهبه على أنه إذا كان مما لا ينقل أنه لايضمنه، والوجه فيه أنه قائم بعينه وقد تعذر عليه قبضه، فمن هاهنا انتقض الرهن ولم يضمن المرتهن.