أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[ما ورد في تحريم الانتفاع بالميتة]

صفحة 88 - الجزء 1

  بالأمس؟ فقال: «ينتفع منها بالشيء».

  لنا: كأنه أراد به التذكية، أو عَنَى به الشيء الجاف، الذي لا يلصق. ذكره المؤيد بالله قدس روحه.

  ٥٢ - خبر: وروي عن عبدالله بن عُكَيْم قال: قُرِأَ علينا كتاب رسول الله ÷ ونحن بأرض جُهَيْنة قبل موته بشهر، وروي بشهرين، وأنا غلام شاب: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب»⁣(⁣١).

  ٥٣ - خبر: وروي عن جابر بن عبدالله أنه قال بينا أنا عند رسول الله ÷ إذ جاءه ناسٌ فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن نَدْهَن بها سفينتنا، وإنما هي عود على الماء. فقال رسول الله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»⁣(⁣٢).

  احتج مخالفونا بما روي عن رسول الله ÷: «أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر». وبما روي: «هلا انتفعتم بإهابها»⁣(⁣٣).


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ٢/ ٦٦ رقم (٤١٢٧)، والترمذي ٤/ ١٩٤ رقم (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجة ٢/ ١١٩٤ رقم (٣٦١٣)، وأحمد ٤/ ٣١١، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٣٦٩ رقم (٦١٨) و ٢/ ٢١٤ رقم (١٠٥٠)، وابن حبان ٤/ ٩٣ رقم (١٢٧٧) و ٤/ ٩٤ رقم (١٢٧٨)، و ٩٥ رقم (١٢٧٩)، وعبدالرزاق رقم (٢٠٢) عن عبد الله بن عكيم.

(٢) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) معلقا عن جابر بن عبدالله.

(٣) أخرجه مسلم ٤/ ٥٢ في الحيض، وعبدالرزاق ١/ ٦٣ رقم (١٨٨)، وأحمد ٦/ ٣٣٦، والحميدي ١/ ٢٢٩ رقم (٤٩١)، والنسائي ٧/ ١٧٢، والطحاوي ١/ ٤٦٩، والبيهقي ١/ ١٦ و =