من كتاب الغصوب
  ١٨٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «على اليد ردُّ ما أخذت»(١).
  دلَّ على أنَّ رجلاً لو اغتصب(٢) خشبة وبنى عليها أن يحكم عليه بنقض البناء وردّ الخشبة إلى صاحبها وبه قال الشافعي. قال(٣) أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب تسليمها إذا لم يتمَّ إلا بنقض البناء ولصاحبها القيمة، وجه ذلك ما تقدم، وقول النبي ÷: «ليس لعرق ظالم حق»، وما روي من: «أنه(٤) ÷ أمر بقلع النخل عن الأرض عن النخل المغصوبة».
  ١٨٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»(٥).
  دلَّ على أنَّ من اغتصب جارية أو مدبرة أو أم ولد فاستولدها أن الولد يكون حكمه حكم أمه، وإذا أعتقت(٦) أم الولد عتق ولدها من الغاصب ولا يقاس على ولدها من سيدها، لأن الإنسان لا يملك ابنه، ولا خلاف فيه، ولا خلاف(٧) أيضاً أنه لا يجتمع مهر وحدّ
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وورد بلفظ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٥٦، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٥، سنن الترمذي: ٣/ ٥٦٦، سنن الدارمي: ٢/ ٣٤٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٩٠، ٩٥، ١٠٠، ٨/ ٢٧٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٦، مسند أحمد: ٥/ ٨، ١٢، ١٣.
(٢) في (ب): غصب.
(٣) في (أ، ب): وقال.
(٤) في (أ، ب، ج): ما روي من أنه.
(٥) شرح معاني الآثار: ج/١٠٤، برقم (٤٦٧٢). وهو من الأحاديث المشهورة المتفق على صحتها.
(٦) في الأصل: عتقت، وما أثبته من بقية النسخ.
(٧) في (ج): بدون لا خلاف.