أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الغصوب

صفحة 981 - الجزء 1

  ١٨٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «على اليد ردُّ ما أخذت»⁣(⁣١).

  دلَّ على أنَّ رجلاً لو اغتصب⁣(⁣٢) خشبة وبنى عليها أن يحكم عليه بنقض البناء وردّ الخشبة إلى صاحبها وبه قال الشافعي. قال⁣(⁣٣) أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب تسليمها إذا لم يتمَّ إلا بنقض البناء ولصاحبها القيمة، وجه ذلك ما تقدم، وقول النبي ÷: «ليس لعرق ظالم حق»، وما روي من: «أنه⁣(⁣٤) ÷ أمر بقلع النخل عن الأرض عن النخل المغصوبة».

  ١٨٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»⁣(⁣٥).

  دلَّ على أنَّ من اغتصب جارية أو مدبرة أو أم ولد فاستولدها أن الولد يكون حكمه حكم أمه، وإذا أعتقت⁣(⁣٦) أم الولد عتق ولدها من الغاصب ولا يقاس على ولدها من سيدها، لأن الإنسان لا يملك ابنه، ولا خلاف فيه، ولا خلاف⁣(⁣٧) أيضاً أنه لا يجتمع مهر وحدّ


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وورد بلفظ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٥٦، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٥، سنن الترمذي: ٣/ ٥٦٦، سنن الدارمي: ٢/ ٣٤٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٩٠، ٩٥، ١٠٠، ٨/ ٢٧٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٦، مسند أحمد: ٥/ ٨، ١٢، ١٣.

(٢) في (ب): غصب.

(٣) في (أ، ب): وقال.

(٤) في (أ، ب، ج): ما روي من أنه.

(٥) شرح معاني الآثار: ج/١٠٤، برقم (٤٦٧٢). وهو من الأحاديث المشهورة المتفق على صحتها.

(٦) في الأصل: عتقت، وما أثبته من بقية النسخ.

(٧) في (ج): بدون لا خلاف.