أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 89 - الجزء 1

  لنا: معنى قوله ÷: «أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر»⁣(⁣١) يريد إذا كان ذكياً يُطَهَّر من الدَّم والفرث والرائحة الكريهة. ومعنى قوله: «هلا انتفعتم بإهابها» هو: هلا ذكيتموها، وانتفعتم بإهابها، وليس الدِّباغ بأبلغ من الطَّبخ، فلو كان الدباغ يُطَهِّر الإهاب لطهَّر الطبخ اللحم.

  فإن قيل: لم خص الإهاب دون اللحم؟ فإذا أراد بقوله: «هلا انتفعتم بإهابها» بعد التذكية، فَلِمَ لم يقل: هلا انتفعتم بلحمها، وإهابها؟

  قلنا: لأنها ماتت من مرض، والمريض يُعاف، ويحتمل أن يكون عَرَف من حال أهلها أنهم يعافون لحمها.

  واحتجوا بحديث عائشة وحديث سودة زوجتي النبي ÷(⁣٢)، ولا يعمل على ما روي عنهما، لأن عائشة شاكة فيه، لأنه روي أنها سُئِلَت


= ٢٣، وابن حبان ٤/ ٩٩، رقم (١٢٨٣)، والدار قطني ١/ ٤٤، والطبراني في الكبير ١١/ ١٦٧، رقم (١١٣٨٣) و (١٣٨٤)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) معلقاً عن ابن عباس.

(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والترمذي ٤/ ١٩٣ رقم (١٧٢٨)، والنسائي ١٧٣، وابن ماجة ٢/ ١١٩٣ رقم (٣٦٠٩)، وأحمد ١/ ٢١٩ و ٣٤٣، والدارمي ٢/ ٨٥، والبيهقي ١/ ١٦، والحميدي ١/ ٢٢٧ رقم (٤٨٦)، وأبو عوانة ١/ ٢١٢، والطحاوي ١/ ٤٦٩، والخطيب البغدادي ٢/ ٢٩٥ و ١٠/ ٣٣٨ و ١٢/ ٤٧٧، وعبدالرزاق ١/ ٦٣ رقم (١٩٠)، وابن الجارود ٢٧ رقم (٦١) و ٢٢١ رقم (٨٧٤) كلهم عن ابن عباس.

(٢) الحديثان أوردهما المؤيد بالله في شرح التجريد، أما حديث عائشة فرواه من طريق الطحاوي بسنده عن الأسود قال: سألت عائشة عن جلود الميتة، فقالت: لعل دباغها يكون طهورها. وأما حديث سودة فقال: وروي عن سودة بنت زمعة زوج النبي ÷ أنها قالت: اتخذت قربة من ميتة فبقيت عندنا إلى أن تخزقت.