أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 990 - الجزء 1

  ما تقدم من الأخبار، وما ورد أيضاً من الأخبار الواردة في الرقبى، والأخبار الواردة في العُمْرى عن النبي ÷ وعن علي # ليس فيها ذكر القبض، فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَالَكَ من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت»⁣(⁣١) وقالوا: الإمضاء: هو القبض.

  قلنا: الإمضاء هو أن لا يتعقَّبه بالفسخ والارتجاع، ألا ترى أنه لو وهب وأقبض، ثم رجع واستردَّ ما وهب قبل استهلاك الموهوب لم تمضِ⁣(⁣٢) هبته، وهكذا إن باع واشترط الخيار، ثم أبطل الخيار.

  فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال لعائشة: إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، وإنك لم تكوني [جذيتيه]⁣(⁣٣)، وقبضتيه، وإنما هو مال الوارث⁣(⁣٤).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٤/ ٢٢٧٣، وابن حبان: ٢/ ٤٧٥، وفي المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٨٢، ٤/ ٣٥٨، سنن الترمذي: ٤/ ٥٧٢، ٥/ ٤٤٧، السنن الكبرى: ٤/ ٩٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٨٠، معتصر المختصر: ٢/ ٢٩٩، مسند أحمد: ٤/ ٢٤، ٢٦.

(٢) في بقية النسخ (يمض) وفي (ب): تمض ..

(٣) في (أ): حزتيه.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩٦، ١٧٨، موطأ مالك: ٢/ ٧٥٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٨١، مصنف عبد الرزاق: ٩/ ١٠١، شرح معاني الآثار: ٤/ ٨٨، ٣٨٠، وانظر الرواية بتمامها في (أنوار التمام) الملحق بـ (الاعتصام): ٤/ ٢١٠.