أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 992 - الجزء 1

  دلَّ على أنه ليس للرجل أن يهب أكثر من ثلث ماله وهو قول الهادي إلى الحق # في (المنتخب) وقال في (الأحكام) له أن يفعل في ماله ما شاء.

  وجه قوله في (المنتخب) الخبر، وقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا}⁣[الفرقان: ٦٧] وقوله تعالى: {وَلاََ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ...}⁣[الإسراء: ٢٩] فنهى ø عن الإسراف فوجب القصد في ذلك وهو الثلث ليلحق يحق جواز الوصية، ولأن النبي ÷ نهى عن إخراج ما زاد على الثلث لئلا يلحق الورثة ضرر، وسوء حال، ولا فضل بين أن يذهب المال في حياة الإنسان وبعد وفاته للضرر الواقع.

  ووجه قوله في (الأحكام): إن كثيراً من الصالحين آثروا التخلي من أموالهم فلم ينكره منكر، وقول الله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}⁣[الحشر: ٩] وهذا إنَّما يكون فيما يقربه إلى الله تعالى، فأما من لم يقصد القربة، وقصد مضآرة بعض الورثة، فقد نهى الله تعالى عن الإضرار قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ}⁣[النساء: ١٢] وقال تعالى: {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}⁣[البقرة: ٢٣٣].

  ١٨٨٢ - خبر: وعن النعمان⁣(⁣١) بن بشير، أن أباه نحله غلاماً، فانطلق به إلى رسول الله ÷ ليشهده عليه فقال: «أكل ولدك أنحلته» فقال: لا


= وصحيح ابن حبان: ١٣/ ٣٨٤، ١٦/ ٢٥١، سنن الترمذي: ٤/ ٤٣٠، سنن الدارمي: ٢/ ٤٩٩، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٠٣، موطأ مالك: ٢/ ٧٦٣، مصنف عبدالرزاق: ٩/ ٦٤، ٦٥، مسند أحمد: ١/ ١٦٨، ١٧٣، ١٧٦.

(١) في (ب): ابن النعمان.