أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 993 - الجزء 1

  فامتنع. وقال رسول الله ÷ في بعض الأخبار: «ارتجعه»⁣(⁣١) وفي بعضها: «أشهد عليه غيري»⁣(⁣٢) وفي بعض الأخبار: «إني لا أشهد إلا على حق»⁣(⁣٣).

  دلَّ على أنه لا يجوز إلا التسوية بين الأولاد في الهبة إلا أن يكون فيهم من بره أكثر، فيكون الزيادة مكافأة له على بره.

  ودلَّ على صحة ما قاله يحيى في (المنتخب) وما قاله السيدان أحمد ويحيى ابنا الحسين @(⁣٤) من أن الصحيح عندهما ما قاله في (الأحكام)، والمراد به إذا كان قربة ولم يكن فيه مضارَّة الوارث، وإذا وهب للذكر وهو قوي، وترك الأنثى وهي ضعيفة، كان هذا خلاف الحق لقول رسول الله ÷: «إني لا أشهد إلا على حق».

  ١٨٨٣ - خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «ساووا بين


(١) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ٢/ ١٩٩.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بألفاظ متقاربة في: المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٨، مسلم: ٣/ ١٢٤١، البخاري: ٢/ ٩١٣، سنن الترمذي: ٣/ ٦٤٩، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٩٥، موطأ مالك: ٢/ ٧٥١، شرح معاني الآثار: ٤/ ٨٥، معتصر المختصر: ٢/ ٦٤، مسند أحمد: ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٣.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٤٤، وأبو داود: ٣/ ٢٩٣، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٨٧، معتصر المختصر: ٢/ ٦٣، ٦٤، مسند أحمد: ٣/ ٣٢٦، التمهيد لابن عبد البر: ٧/ ٢٣٢، ٢٣٣.

(٤) المراد بقوله #: السيدان، أحمد، ويحيى، ابنا الحسين @ هما: الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني، وأخوه الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني @ يعرفان بالسيدين الأخوين.