من كتاب الهبات والصدقات
  أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً فضلت البنات»(١).
  دل على ما قلنا، ولا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في كيفية التسوية، فذهب أبو يوسف إلى أنَّه يساوى بين الذكر والأنثى في العطية، وقال محمد: يجب أن يسوى بينهم على حسب المورايث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نصَّ ليحيى # في هذا، إلا أن مسائله تدل على أن التسوية بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد، وفعله # يدل على المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه ساوى بينهم في ضيعته بصعدة(٢)، ووجهه أنه لو مات ولم يعطِ لاستحقوا المال على هذا السبيل.
  ١٨٨٤ - خبر: وعن جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله ÷ فأتى رسول الله ÷ وحكى قول زوجته فقال ÷: «أله أخوة؟» فقال: نعم. قال: «فكلهم أعطيته؟»
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: (النساء) بدلاً عن قوله: (البنات) في مجمع الزوائد: ٤/ ١٥٣، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٧٧، المعجم الكبير: ١١/ ٣٥٤، فتح الباري: ٥/ ٢١٤.
(٢) الضيعة هي من مخاليف مدينة صعدة من المنطقة المعروفة بـ (الصحن) وقد أوقفها الإمام الهادي عل جميع ولد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب $ ذكورهم وإناثهم نسولهم ما تناسلوا أو بقي منهم أحد من سكن منهم اليمن وكذلك من قدم إليهم من صالح ولد أبي طالب، ويحد هذه الضيعة من الشمال الحداب الفاصلة بينهما وبين الرونة ونسرين، وعن الجنوب المناشي الواقعة بينهما وبين اليرسميين، ومن الشرق ساقية مخالد والقبور، ومن الغرب أرض عبدالله بن العباس البخاري إلى حد غول سحمان.
قال الإمام الهادي # في وقفيتها: (ملعون ملعون بلعنة الله وملائكته ورسوله و الصالحين من عباده من بدّل أو غيَّر أو حرَّف أو جار أو ظلم الصدقة) وأقول: إن من تَصَّرف أو بدَّل في هذه الوقفية التي وقفها الإمام الهادي فقد عق الإمام الهادي # ولم يبره، ومن حق كل واحدٍ شملته هذه الوصية أن يأخذ حقه، ومن واجبه أيضاً أن يدافع عنها ويحاسب القائمين عليها، فالحساب صابون القلوب، والله الموفق.