من كتاب الهبات والصدقات
  قال: لا. فقال: «فإنَّ هذا لا يصلح، وإني لا أشهد إلا على حق»(١)
  وفي بعض الأخبار: «لا أشهد على جور» وفي بعض قال(٢): «أيسرك أن يكونوا في البر بك سواء»(٣).
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه مؤكداً لما في (الأحكام): وقد ثبت عن عدة من أصحابه أنهم فاضلوا بين أولادهم في العطايا ولم ينكر ذلك أحد. فقال: وإنما يكره له أن لا يساوي بين أولاده ويؤمر فيما بينه وبين الله بالمساواة بينهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وحكى عن قوم متقدمين من أصحاب الحديث مثل ابن راهوية ومن جرى مجراه إبطال ذلك، وأنهم يتعلقون(٤) بالروايات التي وردت في قصة النعمان بن بشير، ولم يُخْتَلَفْ في الخبر، وإنما أخْتُلِفَ في تفسيره، فقال قوم: هو على وجه الكراهة، وقال قوم ببطلان الزيادة على ما تقدم.
  ١٨٨٥ - خبر: وعن النبي ÷ أن رجلاً قال له: يا رسول الله، أعطيت ابنتي حديقة، وماتت ولا وراث لها غيري. فقال: «وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك»(٥) أجمعت العلماء على أن الصدقة لا رجعة فيها، وهي على وجهين: واجبة، وغير واجبة.
(١) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٨٧، برقم (٥٨٤١).
(٢) في (أ، ب، ج): وفي بعض الأخبار.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٧٦، برقم (٥٨٣٨).
(٤) في (أ، ب، ج): تعلقوا.
(٥) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٨٠، برقم (٥٨١٨).