من كتاب الهبات والصدقات
  فالواجبة لا تجوز لغني ولا لبني هاشم، والتي ليست بواجبة تجوز للغني ولبني هاشم، والصدقة ما كان يراد بها وجه الله والتقرب إليه. قال الله تعالى في قصة أولاد يعقوب: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا}[يوسف: ٨٨] ولم يكونوا فقراء، وإنما التمسوا عطاء على سبيل التقرب، فإذا كانت الصدقة لوجه الله ولم يكن فيها ظلم لأحد ولا تحييز عن وراث، فلا رجعة فيها إلا ما يتصدق به الرجل على ولده الصغير، فله أن يرتجعها لمكان ولايته، وعلى هذا يحمل ما روي: «لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لابنه» ويدل عليه حديث النعمان بن بشير، وقول النبي ÷: «ارتجعها» وهو دليل أيضاً على جواز الرجوع في الهبة(١).
(١) جاء في هامش المصفوف عليها: قال القاضي شمس الدين ¥: الرجوع في الصدقة فيه نظر، والأقرب أن لا يصح، وإن كان الولد صغيراً، وعند المنصور بالله عبدالله بن حمزة يصح الرجوع سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً /٥١/].