أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 90 - الجزء 1

  عن جلد الميتة، فقالت: لعل دباغها يكون طهورها⁣(⁣١). فشَكَّت فيه. وأما سودة فيمكن أن يكون حديثها منسوخاً؛ لأنه روي أن رسول الله ÷ كان قد كرهها لسنها، وكانت وهبت يومها لعائشة. وخبر عبدالله بن عُكيم مؤقت قبل موت النبي ÷ بشهر وروي بشهرين وروي بعشرين يوماً.

  ٥٤ - خبر: وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء»⁣(⁣٢).

  ٥٥ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «إنما حُرِّم أكلها»⁣(⁣٣).

  ٥٦ - لنا: الشعر والوبر، مما لا يُتأتَّى أكلُه، والجلد والعصب مما يتأتى أكله للمحتاج إليه.

  ٥٧ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «ما قطع من الحي فهو ميت»⁣(⁣٤).


(١) في [ب]: لعل دباغها طهورها، أخرجه الطحاوي ١/ ٤٧٠، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدار قطني ١/ ٤٧، والبيهقي ١/ ٢٤ عن أم سلمة بلفظه.

(٣) أخرجه البخاري ٧/ ١٧٥، ومسلم (٣٦٣)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا.

(٤) أخرجه أبو داود ٣/ ١١٠ رقم (٢٨٥٨)، والترمذي ٢/ ٦٢ رقم (١٤٨٠)، وأحمد ٥/ ٢١٨، والدارمي ٢/ ٩٣، و ٩/ ٢٤٥، والحاكم ٤/ ١٢٤، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤٩٦، والدارقطني ٤/ ٢٩٢، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٤٨ رقم (٣٣٠٤) كلهم عن أبي واقد الليثي. =