من باب القول في رجوع الواهب في هبته
من باب القول في رجوع الواهب في هبته
  ١٨٨٦ - خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ÷: «مثل الذي يستردُّ ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه(١)» فإذا استردّ الواهب فليوقف وليعرف بما استردَّ ثم ليدفع إليه ما وهب(٢).
  دلَّ على أن الرجوع في الهبة مستقبح وليس بحرام؛ لأن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه.
  ١٨٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الواهب أولى بهبته ما لم يثبت»(٣).
  ١٨٨٨ - خبر: وعن ابن عمر مثله، وعن فضالة بن عبيد الأنصاري: أنه استقبح الرجوع(٤) وأثبته، وهو قول زيد بن علي @.
  قال زيد بن علي #: من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يُكافئ عليها وكل هبة لله أو صدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها. قال: ومن الهبة لله ø الهبة للأقارب المحارم، والمراد به إذا جعله
(١) في (أ): فيأكل منه، وفي (ب، ج): فيأكل قيئه.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عبدالله بن عمرو بن العاص في: سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٨١، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩١، الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٦١، سير أعلام النبلاء: ٥/ ١٧٣.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٨٢، برقم (٥٨٦٥).
(٤) في (ب): الرجوع في هبته.