أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في رجوع الواهب في هبته

صفحة 997 - الجزء 1

من باب القول في رجوع الواهب في هبته

  ١٨٨٦ - خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ÷: «مثل الذي يستردُّ ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه⁣(⁣١)» فإذا استردّ الواهب فليوقف وليعرف بما استردَّ ثم ليدفع إليه ما وهب⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن الرجوع في الهبة مستقبح وليس بحرام؛ لأن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه.

  ١٨٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الواهب أولى بهبته ما لم يثبت»⁣(⁣٣).

  ١٨٨٨ - خبر: وعن ابن عمر مثله، وعن فضالة بن عبيد الأنصاري: أنه استقبح الرجوع⁣(⁣٤) وأثبته، وهو قول زيد بن علي @.

  قال زيد بن علي #: من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يُكافئ عليها وكل هبة لله أو صدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها. قال: ومن الهبة لله ø الهبة للأقارب المحارم، والمراد به إذا جعله


(١) في (أ): فيأكل منه، وفي (ب، ج): فيأكل قيئه.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن عبدالله بن عمرو بن العاص في: سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٨١، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩١، الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٦١، سير أعلام النبلاء: ٥/ ١٧٣.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٨٢، برقم (٥٨٦٥).

(٤) في (ب): الرجوع في هبته.