أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في رجوع الواهب في هبته

صفحة 998 - الجزء 1

  صلة للرحم⁣(⁣١).

  قال الهادي إلى الحق # في المرأة إذا وهبت لزوجها ما أخذته صداقاً منه: فليس لها الرجوع فيه إن كانت فعلت ذلك صلة للرحم إن كانت بينهما.

  يدل على أن ابن العم، وابن العمة، وابن الخال، وابن الخالة من ذوي الأرحام عنده، والزوج عند أبي حنيفة رحم، ولا أصل له لأن أحداً من المفسرين لم يحمل قول الله تعالى: {وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى}⁣[النحل: ٩٠] على الزوجين.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٨٨.