أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب العمرى والرقبى

صفحة 999 - الجزء 1

من باب العُمرى والرُّقبى

  ١٨٨٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه⁣(⁣١) فهو للوارث إذا مات»⁣(⁣٢).

  ١٨٩٠ - خبر: وعن جابر أن رسول الله ÷ قال: «أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»⁣(⁣٣).

  دلَّ على أن العُمرى إذا كانت مطلقة أنها تحكم الهبة، وكذلك الرُّقبى، وإذا كانت مقيدة بوقت كان حكمها حكم العارية، قال أبو حنيفة: إن العُمرى بمنزلة الهبة، وإن الرُّقبى باطلة، وحكى عن أبي يوسف أن الرجل⁣(⁣٤) إذا قال: داري هذه لك رُقبى إنها هبة، ويبطل قوله: رُقبى، وحكي عن الشافعي قولان: قال في القديم يكون العُمرى للمعْمَر⁣(⁣٥) حياته، ثم ترجع إلى المعمِر، وقال في الجديد: هي عطيّة صحيحة، وحكي عن مالك مثل قول الشافعي في القديم.


(١) بالضم فيهما، والعمرى والرقبى هي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري هذه أو غيرها أو أرقبتك.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩٣، برقم (٥٨٦٩).

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩٣، برقم (٥٨٩٦).

(٤) في (أ، ب، ج): لرجل.

(٥) في (ب) زيادة: مدة.