أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 1004 - الجزء 1

  قلنا: يجوز أن يكون المراد أن النبي ÷ جعل غلتها لأبويه، ثم صرفها بعد ذلك إلى الواقف، وذلك مما يجوز عندنا؛ إذ ليس في الخبر أنه ÷ ملّكهما⁣(⁣١)، ولا أنه ملَّكه بعد أبويه الأصل، ويجوز أن يكون معناه أنه جعلها صدقة للفقراء على وجه التمليك لا على وجه الوقف، ثم ورثهما بعد موتهما عبدالله بن زيد، كما روي أن رجلاً أعطى أمه حديقة، ثم ماتت الأم فقال رسول الله ÷: «وجبت صدقتك [ورجعت إليك حديقتك]⁣(⁣٢)»⁣(⁣٣)، لا خلاف بين المسلمين أن من جعل أرضه مسجداً يصلى فيه لم يجز الرجوع فيه، وكذلك من جعل أرضه مقابر للمسلمين، وأبو حنيفة قد أجاز الوقف في الوصية، فيجب أن يقاس عليه ما خالف فيه.

  ١٩٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولآخر ستر، وعلى آخر وزر، فأما الذي له أجر فالذي يحمل عليها في سبيل الله»⁣(⁣٤).

  دل على أنه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله.


(١) في (ب): ملكها.

(٢) ما بين المعكوفين ساقط من (أ).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن ماجة: ٢/ ٨٠٠، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٨٠، معتصر المختصر: ٢/ ٦١، مسند أحمد: ٢/ ١٨٥.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٦٨١، ٦٨٢، وابن حبان: ١٠/ ٥٢٧، والبيهقي: ٤/ ٨١، ١٠/ ١٥، وابن ماجة: ٢/ ٩٣٢، وفي السنن الكبرى: ٣/ ٣٥.