أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب العارية

صفحة 1010 - الجزء 1

باب العارية

  ١٩٠٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «العارية مؤداة»⁣(⁣١).

  ١٩٠٨ - خبر: وعن النبي ÷: «أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً».

  دلَّ على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}⁣[المؤمنون: ٥ - ٦] الآية.

  ١٩٠٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: «لا ضمان على مستعيرٍ إلا أن يخالف»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن العارية لا تضمن إلا بتعدي المستعير، وإذا ضمن المعير المستعير فتلفت ضمنها على كل حال، وهو قول القاسم # والناصر، وجعفر بن محمد # والأظهر أنه إجماع أهل البيت $، قال أبو حنيفة وأصحابه: هي غير مضمونة إلا بالتعدي، وقال الشافعي: هي


(١) سبق تخريجه.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٠٠، برقم «٣٧٦).