أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب من أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 1018 - الجزء 1

  المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كلّه»⁣(⁣١).

  دلَّ على أنه يعتق كلُّه إذا كان صاحبه مؤسراً، والمراد بقوله: فعليه عتقه، ضمان العتق.

  فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي ÷: «من أعتق نصيباً له من عبد كلِّف عتق ما بقي» وفي لفظ آخر: «كلف أن يتم عتقه».

  قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله.

  فإن قيل: لا خلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معاً عتق وكان ولاه لهما، فثبت وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه، فبان أنه يتبعض.

  قلنا: المراد بقوله: إنه لا يتبعض أنه لا يكون بعضه حرّاً وبعضه مملوكاً.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم»⁣(⁣٢) فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه.

  قلنا: لم يقل ÷: لا عتق فيما لا يملك المعتق، لكن قال: فيما لا يملك ابن آدم، ونصيب شريكه مما يملك ابن آدم، والخبر محمول عندنا على أن العتق لا يقع إلا على المملوك، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٦، برقم (٤٦٨٠).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣١٨، سنن الدارقطني: ٤/ ١٤.