أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب العتق

صفحة 1019 - الجزء 1

  في أنَّ رجلاً لو قال لعبده: وجهك حرٌّ، وقال لجاريته: وجهك حرٌّ أنه يعتق كلّه، فكذلك ما اختلفنا فيه، وأيضاً فلو أوصى رجل لرجل بما في بطن جاريته ثم مات الموصي، فأعتق الورثة الجارية أنها تعتق وما في بطنها لتعلقه بها، ولا خلاف في أنَّ ما تلده الحرَّة حرٌّ، وأيضاً فالعتق موجب للتحريم، فوجب أن لا يتبعض كالطلاق، وعندنا أنه إذا قال: شيء من أعضائه حرٌّ، أو شعرة من شعره حرّة، عتق كله، وقول الشافعي يقرب من هذا، وقال أبو حنيفة: إن قال: وجهك حرٌّ، أو رأسك حرٌّ، وبدنك أو جسدك، أو روحك أو رقبتك، أو فرجك حر أنه يعتق، وإن ذكر غير هذه من الأعضاء لم يعتق، والوجه في قولنا ما تقدم والقياس على الأعضاء التي ذكرها أبو حنيفة.

  فإن قيل: إن الأعضاء: الوجه، والرأس، والبدن، عبارة عن الكل، وكما لا يجوز بيع عضو واحد من العبد، فكذلك لا يجوز عتقه.

  قلنا: إن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع، إذ لا خلاف في أن من قال لجاريته: ما في بطنك حرٌّ أنه يعتق ما في بطنها، ولا يجوز بيع ما في بطنها.

  ١٩١٦ - خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي ÷ أنه قال: «من أعتق شقصاً⁣(⁣١) أو شركاً له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه»⁣(⁣٢).


(١) في (أ، ب، ج): شقصاً، وهو الراجح، وفي المصفوف عليها [نصيباً].

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٥، برقم (٤٨٨٦).