من باب الولاء
من باب الولاء
  ١٩٣٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب»(١) وروي: «لا يباع ولا يوهب»(٢).
  ١٩٣٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولاء لمن أعتق»(٣).
  وهذه الجملة لا خلاف فيها، والأصل في الولاء قول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب: ٥] ويؤيد ذلك حديث بريرة وقد تقدم، ولم يختلف العلماء في قبوله إلا في لفظة تفرد بها(٤) هشام بن عروة، عن أبيه، وهي أن عائشة قالت: يا رسول الله إنهم يأبون بيعها إلا أن أشترط لهم الولاء، فقال: «اشرطي(٥) لهم الولاء،
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٣٢٦، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٧٩، سنن الدارمي: ٢/ ٤٩٠، مجمع الزوائد: ٤/ ٢٣١، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤٠، ١٠/ ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٣٩، مسند الشافعي: ١/ ٣٣٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٠٨.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٣٢٦، والبيهقي: ٦/ ٢٤٠، ١٠/ ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٣٩، وفي مسند الشافعي: ١/ ٣٣٨.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٧٥٧، ٩٧١، ٥/ ١٩٥٩، ٦/ ٢٤٨٣، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٥، مجمع الزوائد: ٤/ ٨٦، ٢٣١، وكتاب السنن: ١/ ١٧٧، وسنن الترمذي: ٤/ ٤٢٧، وسنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٠٢، ٧/ ٤٥١، ١٠/ ٢٩٧، ٣٣٩، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٩٤.
(٤) في (أ، ب، ج): بروايتها.
(٥) في (أ): اشترطي.