من كتاب الأيمان والكفارات
من كتاب الأيمان والكفارات
  ١٩٤٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من حلف فليحلف بالله، أو ليصمت»(١).
  ١٩٤٦ - خبر: وعن ابن عمر، أنَّه [رأى](٢) رجلاً يحلف بالكعبة فقال ابن عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك»(٣).
  ١٩٤٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأجداد، ولا تحلفوا إلا بالله»(٤).
  دلت هذه الأخبار على أن الحلف بغير الله مكروه، ويكون محرماً، وأنه ليس بيمين ولا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٦٧، والبخاري: ٢/ ٩٥١، ٦/ ٢٤٤٩، وابن حبان: ١٠/ ٢٠١، الدارمي: ٢/ ٢٤٢، والبيهقي: ١٠/ ٢٨، ومالك: ٢/ ٤٨٠، وأحمد: ٢/ ٧، وفي معتصر المختصر: ١/ ٢٥٨، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٢٠١، المعجم الكبير: ١٢/ ٣٠١.
(٢) هكذا في النسخ، ولعل العبارة [سمع].
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١٠/ ٢٠٠، والبيهقي: ١٠/ ٢٩، وأبو داود: ٣/ ٢٢٣، وأحمد: ٢/ ٦٩، ٨٦، ١٢٥.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» في صحيح ابن حبان: ١٠/ ١٩٩، موارد الظمآن: ١/ ٢٨٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٢٢، السنن الكبرى: ٣/ ١٢٣، سنن النسائي: ٧/ ٥، المعجم الأوسط: ٥/ ٢٥، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٤٣٤.