أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1041 - الجزء 1

من كتاب الأيمان والكفارات

  ١٩٤٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من حلف فليحلف بالله، أو ليصمت»⁣(⁣١).

  ١٩٤٦ - خبر: وعن ابن عمر، أنَّه [رأى]⁣(⁣٢) رجلاً يحلف بالكعبة فقال ابن عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك»⁣(⁣٣).

  ١٩٤٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأجداد، ولا تحلفوا إلا بالله»⁣(⁣٤).

  دلت هذه الأخبار على أن الحلف بغير الله مكروه، ويكون محرماً، وأنه ليس بيمين ولا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٦٧، والبخاري: ٢/ ٩٥١، ٦/ ٢٤٤٩، وابن حبان: ١٠/ ٢٠١، الدارمي: ٢/ ٢٤٢، والبيهقي: ١٠/ ٢٨، ومالك: ٢/ ٤٨٠، وأحمد: ٢/ ٧، وفي معتصر المختصر: ١/ ٢٥٨، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٢٠١، المعجم الكبير: ١٢/ ٣٠١.

(٢) هكذا في النسخ، ولعل العبارة [سمع].

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١٠/ ٢٠٠، والبيهقي: ١٠/ ٢٩، وأبو داود: ٣/ ٢٢٣، وأحمد: ٢/ ٦٩، ٨٦، ١٢٥.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» في صحيح ابن حبان: ١٠/ ١٩٩، موارد الظمآن: ١/ ٢٨٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٢٢، السنن الكبرى: ٣/ ١٢٣، سنن النسائي: ٧/ ٥، المعجم الأوسط: ٥/ ٢٥، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٤٣٤.