أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1048 - الجزء 1

  ١٩٥٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن يمين المكره لا يلزمه فيها حنث إلا أن يكون في يمينه ظالماً، وهو قول القاسم، وأحمد بن عيسى، والناصر، وكثير من أهل البيت $، وبه قال الشافعي، قال أبو حنيفة: يلزمه⁣(⁣٢) الحنث، والوجه ما قدمنا من الخبر، وقول الله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}⁣[النحل: ١٠٦] فلم يجعل للنطق بالكفر على سبيل الإكراه حكماً، فكذلك اليمين، فعلى هذا أن من أكره على الطلاق فطلَّق ونوى الطلاق وقصده عند لفظه به يكون طلاقه واقعاً، لأن من اعتقد بقلبه الكفر عند الإكراه ولفظه به يكون كافراً، وإذا لم يعتقد الطلاق بقلبه لم يكن لفظه به عند الإكراه طلاقاً، ويؤيد ذلك أنه إذا أكره على اللفظ فلم يكره على نية القلب، لأن النية في القلب لا يعلمها أحد غيره إلا الله تعالى.

  ١٩٥٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المغمى عليه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ»⁣(⁣٣).

  دلَّ على أن يمين الصبي وطلاقه وعتقه وأشباه ذلك لا حكم له


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٢) في (ب): لا يلزمه.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٢/ ٧٤، برقم (٣٢٧٤)، بلفظ: «الصبي حتى يكبر، وعن المجنون».