أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1055 - الجزء 1

  فيه التتابع ولا التفرقة كصيام⁣(⁣١) جزاء الصيد وفدية الأذى.

  ١٩٦٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أعان أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة بعرق من تمر وأعانته زوجته بعرق آخر فذلك ستون صاعاً فقال رسول الله ÷: «تصدق به، واتق الله، وارجع إلى زوجتك»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن لكل مسكين صاعاً من تمر. وقال أبو حنيفة: للمسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير مثل قولنا إلا في مقدار الصاع، وقال الشافعي: يجزي مدّ، والوجه ما قدمنا.

  فإن قيل⁣(⁣٣): كفارة الصوم عندنا ليست واجبة بل هي مستحبة، والمستحب يعطى فيه ما يسهل ولو كانت واجبة لم يلزمنا حجة لجواز أن يكون النبي ÷ أعانه بما حضر⁣(⁣٤) والباقي في ذمته، وفي الخبر ما يدل على أن ذلك لم يكن واجباً، وهو أنه لما أمره النبي ÷ بالتصدق بذلك قال: ما على الأرض⁣(⁣٥) أحوج مني ومن أهل بيتي، فقال: «كله مع أهل بيتك، وصم يوماً مكانه، واستغفر الله»⁣(⁣٦).


(١) في (أ): كصوم.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٢١، برقم (٤٧٥٥).

(٣) في (ب): فإن قيل روي في من أفطر شهر رمضان أن النبي ÷ أعانه بخمسة عشر صاعاً من تمر وذلك لكل، وفي (أ) وذلك يكون لكل مسكين مد، قلنا كفارة الصوم عندنا ليست بواجبة، بل هي مستحبة ... إلخ.

(٤) في (أ): بما أحضر.

(٥) في (ب): وجه الأرض.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٤/ ٢٢٦، والدارقطني: ٢/ ٢١١، شرح معاني الآثار: ٣/ ١١٨.