من كتاب الأيمان والكفارات
  فيه التتابع ولا التفرقة كصيام(١) جزاء الصيد وفدية الأذى.
  ١٩٦٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أعان أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة بعرق من تمر وأعانته زوجته بعرق آخر فذلك ستون صاعاً فقال رسول الله ÷: «تصدق به، واتق الله، وارجع إلى زوجتك»(٢).
  دلَّ على أن لكل مسكين صاعاً من تمر. وقال أبو حنيفة: للمسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير مثل قولنا إلا في مقدار الصاع، وقال الشافعي: يجزي مدّ، والوجه ما قدمنا.
  فإن قيل(٣): كفارة الصوم عندنا ليست واجبة بل هي مستحبة، والمستحب يعطى فيه ما يسهل ولو كانت واجبة لم يلزمنا حجة لجواز أن يكون النبي ÷ أعانه بما حضر(٤) والباقي في ذمته، وفي الخبر ما يدل على أن ذلك لم يكن واجباً، وهو أنه لما أمره النبي ÷ بالتصدق بذلك قال: ما على الأرض(٥) أحوج مني ومن أهل بيتي، فقال: «كله مع أهل بيتك، وصم يوماً مكانه، واستغفر الله»(٦).
(١) في (أ): كصوم.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٢١، برقم (٤٧٥٥).
(٣) في (ب): فإن قيل روي في من أفطر شهر رمضان أن النبي ÷ أعانه بخمسة عشر صاعاً من تمر وذلك لكل، وفي (أ) وذلك يكون لكل مسكين مد، قلنا كفارة الصوم عندنا ليست بواجبة، بل هي مستحبة ... إلخ.
(٤) في (أ): بما أحضر.
(٥) في (ب): وجه الأرض.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٤/ ٢٢٦، والدارقطني: ٢/ ٢١١، شرح معاني الآثار: ٣/ ١١٨.