من كتاب الأيمان والكفارات
  ١٩٦٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لكعب بن عجرة حين أمره أن يحلق رأسه: «أنسك نسيكة، أو صم ثلاثه أيام، أو اطعم ستة مساكين(١)، نصف صاع من حنطة»(٢).
  وفي بعض الأخبار: «اطعم فَرْقاً(٣) في ستة مساكين وذلك لكل مسكين نصف صاع»(٤).
  ١٩٦٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: يغديهم ويعشيهم نصف صاع من بر، أو سويق، أو دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير(٥).
  وقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: ٨٩] يدل على جواز الطعم من الذرة وغيرها، إذا كان مما يقتاته المكفَّر، قال القاسم #: ولا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل الطعام، وقيمة الكسوة بدل الكسوة، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه القيمة في هذا وزاد الزكوات والعشور، ولا يجوز عندنا في الأعشار والزكوات لنصِّ القرآن، والأخبار عن النبي ÷ كقوله: «في كل أربعين شاة، شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم» وقال: «أعطوا الحب من الحب» أما القيمة في الطعام ففي العرف أن من دفع قيمة
(١) في (ب): وذلك لكل مسكين نصف صاع.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١١٩، ١٢٠، برقم (٤٧٤٢).
(٣) الفَرْق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً (مختار الصحاح: ٥٠٠).
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٨٦١، والبخاري: ٢/ ٦٤٥، والبيهقي: ٥/ ٥٥، وأحمد: ٤/ ٢٤٢، ٢٤٣، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٢٠.
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٥٢، برقم (٢٥١).