أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1067 - الجزء 1

  يجوز فيه العفو، والحقوق الواجبة يجوز فيها العفو كالقصاص، وشبهه، وقولنا: إذا أخطأ الإمام في حده، فالدية في بيت المال، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقوله الثاني: إنه على عاقلة الإمام.

  وجه قولنا: إن المسلمين للإمام كالعاقلة في الأمور التي تتعلق بالإمامة والمصالح العامة، وما روي أن عمر جعل ما لزمه للمجهضة⁣(⁣١) على عاقلته، فيجوز أن يكون ذلك رأياً رآه، ويحتمل أن لا يكون في ذلك الوقت بيت مال، ولو كان ما يخطئ فيه الإمام على عاقلته، لأدى ذلك إلى الضرر والإجحاف فيه، ويجوز أن يكثر ذلك لأن من يباشر مثل الإمامة لا يبعد أن يكثر خطؤه، لأن كثرته بحسب كثرة الأعمال.

  ١٩٨٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أنَّ لمولى العبد أن يحدَّه في غير وقت الإمام، ولا يحدّه في وقت الإمام إلا بإذن الإمام، وبه قال الشافعي، إلا أنه يجوِّز ذلك مع وجود الإمام، وقال القاسم #: ذلك إلى الإمام، وعند أبي حنيفة مثل قول القاسم #: لا يقيم⁣(⁣٣) الحد إلا الإمام، واستدل الشافعي بما


(١) في (أ، ب): للمحصنة.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ٤٦، والبيهقي: ٨/ ٢٤٤، والدارقطني: ٣/ ١٦٠، السنن الكبرى: ٤/ ٢٩٩، ٣٠٠، وفي شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٣٦، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٨١، مسند أحمد: ٢/ ٣٧٦، المعجم الكبير: ٥/ ٢٣٩، ٢٤٠.

(٣) في (أ): بدون: لا يقيم.