من كتاب الحدود
  ولّحارّها من تولى قارّها، فقال # لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط وجلده(١).
  دلَّ على أن من شُمت رائحة الخمر من نكهته أنه يجلد، وكذلك من قاءها، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجلد، وكذلك إن قاءها لم يجلد عند أبي حنيفة، والأصل ما قدمنا، ولأنه كان بمحضر من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.
  ٢٠٦٥ - خبر: وعن النبي ÷: أنه لما استراب ماعزاً أمر أن يستنكه(٢).
  ٢٠٦٦ - خبر: وعن أبي بكر أنه أتي بسكران، فأمر به فضرب(٣)، وأن عمر أُتي بسكران فأمر به فضرب ولم ينكره أحد من الصحابة.
  ٢٠٦٧ - خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا سكر أحدكم فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه»(٤).
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٢، برقم (٤٨٩٢).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣٢٢، البيهقي: ٦/ ٨٣، ٧/ ٣٥٩، ٨/ ٢١٤، ٢٢٦، وفي السنن الكبرى: ٤/ ٢٧٦، معتصر المختصر: ١/ ٩١، المعجم الأوسط: ٥/ ١١٨.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤١٦، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٢٠، سنن الدارقطني: ٣/ ١٥٧، السنن الكبرى: ٣/ ٢٥١.
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٩، برقم (٤٩٣٠)، بلفظ مقارب.