أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1099 - الجزء 1

  ولّحارّها من تولى قارّها، فقال # لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط وجلده⁣(⁣١).

  دلَّ على أن من شُمت رائحة الخمر من نكهته أنه يجلد، وكذلك من قاءها، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجلد، وكذلك إن قاءها لم يجلد عند أبي حنيفة، والأصل ما قدمنا، ولأنه كان بمحضر من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.

  ٢٠٦٥ - خبر: وعن النبي ÷: أنه لما استراب ماعزاً أمر أن يستنكه⁣(⁣٢).

  ٢٠٦٦ - خبر: وعن أبي بكر أنه أتي بسكران، فأمر به فضرب⁣(⁣٣)، وأن عمر أُتي بسكران فأمر به فضرب ولم ينكره أحد من الصحابة.

  ٢٠٦٧ - خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا سكر أحدكم فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه»⁣(⁣٤).


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٢، برقم (٤٨٩٢).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣٢٢، البيهقي: ٦/ ٨٣، ٧/ ٣٥٩، ٨/ ٢١٤، ٢٢٦، وفي السنن الكبرى: ٤/ ٢٧٦، معتصر المختصر: ١/ ٩١، المعجم الأوسط: ٥/ ١١٨.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤١٦، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٢٠، سنن الدارقطني: ٣/ ١٥٧، السنن الكبرى: ٣/ ٢٥١.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٩، برقم (٤٩٣٠)، بلفظ مقارب.