أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1105 - الجزء 1

  ولا خلاف في أنه لا يقطع إلا البالغ العاقل، فأما ما روي عن علي # أنه كان يقرض⁣(⁣١) أنامل الصبي إذا سرق، فذلك غير صحيح عندنا، وقد قال النبي ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه»⁣(⁣٢).

  ٢٠٨٣ - خبر: وعن جابر، أن رسول الله ÷ قال: «ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع»⁣(⁣٣).

  ٢٠٨٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: «لا قطع على خائن، ولا على مختلس»⁣(⁣٤).

  دلَّ على أنه لا قطع إلا في السرق من الحرز، وذهب قوم إلى أن الخائن كذلك، وكذلك المنتهب، والمختلس، حكي ذلك عن أحمد، وإسحاق، والأصل ما تقدم.


(١) يقرص، بالصاد المهملة: حك أطراف الأصابع، وأما بالضاد فلم يصح، تمت من خط مولانا الإمام القاسم بن محمد، تمت من - ح - من نسخة (ب).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٤٦، ٢٠٥، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ١١٠، ٤/ ٣٤٨، صحيح ابن حبان: ١/ ٣٥٥، ٣٥٦، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٦٧، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٥١، سنن الدارقطني: ٣/ ١٣٨، شرح معاني الآثار: ٢/ ٧٤، ٢٥٧، وفي معتصر المختصر: ١/ ٧١، ٨١.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارمي: ٢/ ٢٢٩، والبيهقي: ٨/ ٢٧٩، والدارقطني: ٣/ ١٨٧، وأبو داود: ٤/ ١٣٨، وابن ماجة: ٢/ ٨٦٤، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٧١، ومصنف عبد الرزاق: ١٠/ ٢٠٩.

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٨٨ - ٣٣٩.