المقدمة الثانية [في مصطلح الحديث]
  وصيغ الأداء من الصحابي ست وهي:
  ١ - سمعت النبي ÷، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك ممالا يتطرق إليه احتمال واسطة، وهو واجب القبول اتفاقاً.
  ٢ - ثم: قال النبي ÷ ونحوه، أئمتنا والجمهور، والظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا لبعض الفقهاء والأشعرية.
  ٣ - ثم: أمر النبي ÷ بكذا، أو نهى عنه. أئمتنا والجمهور: الظاهر سماعه منه بلا واسطة، ويحتملها خلافا للقاضي. الشيخ [الحسن:] يحمل على ثبوته عنده بدليل قاطع من سماع أو تواتر. فأما إذا قال: أمرنا النبي ÷ بكذا، أونهانا عنه مع ذكر المفعول، فذلك أظهر في سماعه منه ÷، وفي كونه حجة. وقال داود:
  ليس بحجة حتى ينقل لفظه ÷. فأما قول التابعي: أمرنا النبي ÷ فمرسل.
  ٤ - ثم: أمرنا بكذا أونهينا عنه. أئمتنا والجمهور: وهو حجة من نوع المرفوع المسند، لظهوره في أنه ÷ هو الآمر الناهي، خلافا لبعض