الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

المقدمة الثانية [في مصطلح الحديث]

صفحة 212 - الجزء 1

  وإذا روى خبراً فإن كان نصاً وخالفه تعين نسخه عنده، والمختار العمل بالنص غالباً. وإن كان ظاهراً وحمله على غيره فالمختار - وفاقا للجمهور - حمله على الظاهر غالبأ. وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته؟! وقيل: بل يحمل على تأويله. الإمام يحيى: محل اجتهاد. وإن كان مجملا كـ «قُرْء» وحمله على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.

  وصيغ الأداء من غير الصحابي خمس وهي:

  ١ - قراءة الشيخ، وهي أقواها على المختار، فإن قصد إسماعه وحده أومع غيره فله أن يقول: حدثني، وأخبرني، وحدثنا، وأخبرنا، وقال لي، وسمعته. وإن لم يقصد ذلك لم يجز، بل يقول: حدث، وأخبر، وسمعته.

  ٢ - ثم قراءة الراوي عليه من غير نكير، ولا مايوجب سكوتاً من المقدرات المانعة من الإنكار، ويسمي عرضا وتسميعاً. ولا يكون بقراءة لحان ولا مصحف، ورجحها أبو حنيفة ومالك على الأولى، وقيل: سواء. وتصح الرواية بها، خلافا لبعض الظاهرية، لاقتضاء العرف أن سكوته عند ذلك تقرير، فيقول: حدثنا وأخبرنا مقيداً بقراءتي عليه. و مطلقا أيضا، وفاقاً للفقهاء الأربعة، وقيل: يمتنع. واختاره الإمام يحيى إلا لقرينة تدل على إرادة التقييد.

  ٣ - ثم قراءة غيره، وهي كقراءته مع اعتبار ماتقدم.

  ٤ - ثم الإجازة وهي أنواع:

  (أ) - المشافهة: وتختص بالمُتَلَفَّظ بها، كقولك