الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

المقدمة الثانية [في مصطلح الحديث]

صفحة 213 - الجزء 1

  للموجود المعين: أجزت لك كتاب كذا، أوما صح لك من مسموعاتي ومستجازاتي.

  وجوزها أئمتنا والجمهور، خلافا لأبي حنيفة وغيره، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة. مقيدا لا مطلقا، ومنعها قوم، فأما أنبأني فجائز بالاتفاق، لغلبته في الاجازة عرفا، وكذا العنعنة في عرف من تأخر من المحدثين، وفي جوازها لجميع الموجودين وللمعدوم، كمن يوجد من نسل فلان خلاف.

  (ب) - والمناولة: وأعلى صورها مناولة الشيخ طالب العلم كتابا من سماعه أو مما قوبل عليه، مع قوله: هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني. فيجوز له الرواية والعمل، ودونه ما يسمونه عرض المناولة، وهي أن يأتي الطالب بكتاب الشيخ أو بما قوبل عليه فيعرضه على الشيخ فيتأمله ثم يناوله الطالب، ويقول: هو روايتي عن فلان فاروه عني، فيجوزان على الأصح، لكن مع التقييد بقوله: مناولة.

  (ج) - والمكاتبة: وهي قوله: ارو عني ما كتبته إليك، أو يكتب ذلك إليه، وهو يعرف خطه، والمختار - وفاقا للجمهور -: جواز الرواية والعمل بها، فيقول: حدثني وأخبرني كتابة. مقيدا لا مطلقا في الأصح، وتمتنع على الأصح رواية كتاب بمجرد إعلام الشيخ بسماعه له من دون الأمر بالرواية عنه، أو بالنقل منه، أو إجازة أو مناولة أوكتابة إذا لم يسلط عليها ويجوز العمل.

  ٥ - ثم الوجادة: وهي ما يؤخذ من العلم من صحيفة من غير سماع، ولا إجازة أو نحوها، مثل أن يجد بخط نفسه أو شيخه أو من أدركه من الثقات، أو بخط قال له