الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 289 - الجزء 1

  ببوله، ولا بأس إن أصاب ثوبك إلا الخيل فإنه يكره رجيعها ورجيع الحمر وأبو الها»، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء حتى إنه لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.

  الإمام أحمد بن سليمان، والبخاري، ومسلم: ابن عباس «أنه ÷ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن». قالوا: حديث أنس محمول على التداوي، وهو جائز بجميع النجاسات غير الخمر والمسكرات. قلنا: لا نسلم جواز ذلك. قالوا: قال الشافعي: منسوخ إذ فيه المثلة، وقد نهي عنها. قلنا: المنهي عنه العقوبة خاصة، لا جملة ما دل عليه من الأحكام. وحديث عمر دلالته غير واضحة. وأعلوا حديث جابر ب «يحيى بن العلا البجلي»، وضعفوه برواية أحاديث الفضائل، وحديث: «إن الله لم يخلق المعاصي»، خرج له الترمذي. و «عمرو بن الحصين العقيلي»، قالوا: يروي المناكير عن الثقات وهو مرضي عندنا، خرج له ابن ماجه. وحديث سوار بن مصعب الكوفي الأعمى، ولم