أبواب الطهارة
  ببوله، ولا بأس إن أصاب ثوبك إلا الخيل فإنه يكره رجيعها ورجيع الحمر وأبو الها»، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء حتى إنه لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.
  الإمام أحمد بن سليمان، والبخاري، ومسلم: ابن عباس «أنه ÷ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن». قالوا: حديث أنس محمول على التداوي، وهو جائز بجميع النجاسات غير الخمر والمسكرات. قلنا: لا نسلم جواز ذلك. قالوا: قال الشافعي: منسوخ إذ فيه المثلة، وقد نهي عنها. قلنا: المنهي عنه العقوبة خاصة، لا جملة ما دل عليه من الأحكام. وحديث عمر دلالته غير واضحة. وأعلوا حديث جابر ب «يحيى بن العلا البجلي»، وضعفوه برواية أحاديث الفضائل، وحديث: «إن الله لم يخلق المعاصي»، خرج له الترمذي. و «عمرو بن الحصين العقيلي»، قالوا: يروي المناكير عن الثقات وهو مرضي عندنا، خرج له ابن ماجه. وحديث سوار بن مصعب الكوفي الأعمى، ولم