الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 292 - الجزء 1

  فيه. وفي رواية ابن حبان وهو يصلي فيه. واستغربها النواوي. قال أئمتنا: إنه ÷ لم يشعر بذلك، وفعل عائشة بدون علمه ليس بحجة، قال المنصور بالله: وعلي تقدير شعوره فتكون طهارة منيه ÷ معدودة من جملة خواصه.

  الطبراني، والبيهقي: ابن عباس قال: سئل النبي ÷ عن المني يصيب الثوب قال: «إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط»، وقال: «إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو أذخره» ورواه الترمذي، عن ابن عباس موقوفاً بلفظ: «إنما المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بأذخره»، قال البيهقي: ووقفه هو الصحيح.

  قال أئمتنا: المراد إماطته مع الغسل. وقال المخالفة المراد الاكتفاء بالإماطة عن الغسل. وأما رواية أنه ÷ قال لعائشة في المني: «اغسليه رطبا وافركيه يابساً»، فقال ابن الجوزي: إنه لا يعرف بهذا السياق، وإنما نقل أنها كانت تفعل ذلك، رواه أبو عوانة، والدار قطني،