باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
  عما يصيب الثوب من المذي فقال: «يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ما أصاب ثوبك من ذلك».
  أبو داود: عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل النبي ÷ عن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذلك المذي وكل فحل يمذي، فاغسل عن ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة».
  والأمر بغسله قاض بنجاسته، قال في الشفاء: «ولذلك أجمع على نجاسته»، وقد يروى الخلاف في ذلك عن شذوذ.
[نجاسة المسكر]
  وأما المسكر: فالخمر نجس لعموم تحريمها، ولقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠}[المائدة]، ولأمره ÷ بإراقتها، وباقي الأحاديث في ذلك تأتي في الأشربة.
  قال في الشفاء: تحريمها معلوم من ضرورة الدين، ولا تخلل لنهيه ÷ عن ذلك، فإن فعل لم تطهر.