باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
صفحة 296
- الجزء 1
  الأمير الحسين، ومسلم، والترمذي: أنس سئل ÷ عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: «لا». وقد احتج المخالف بعموم قوله ÷ في حديث أم سلمة في طهارة جلد الميتة: «إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر». رواه الدار قطني، قلت: انفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف، وقد خرج له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وروي عنه في الأمالي، والظاهر أنه ثقة.
  والأنبذة كلها نجسة ولو مطبوخة، لعموم تحريم كل مسكر، كما يأتي في الأشربة. وحديث ابن مسعود في الوضوء بنبيذ التمر، تقدم تأويله.
[نجاسة الكلب]
  وأما الكلب فنجس لما رواه الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، والنسائي، والترمذي: عن أبي هريرة: أن النبي ÷ أمر بغسل الإناء من ولوغه. كما يأتي في كيفية التطهير.