الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير

صفحة 298 - الجزء 1

  والضمير للخنزير لا للحم لأنه أقرب المذكورين، ولذلك قال الهادي # بنجاسة شعره، ومنع الأساكفة أن يخرزوا به، وقد استدل البيهقي على نجاسة الخنزير بحديث أبي هريرة في نزول عيسى #، وأنه يقتل الخنزير، ودلالته على نجاسته غير ظاهرة، لأنه لا يلزم من قتله أن يكون نجسا، ومن ثمة كان قول الأمير الحسين وغيره -: لا يعرف دليل من كتاب ولا سنة على نجاسة ماعدا اللحم. - متعقباً. وقال القاسم: يجوز الخرز بشعره وإن كان نجساً، والترك أفضل. وقال الناصر: هو طاهر.

  أبو داود، والحاكم: أبو ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير. فأمر بغسلها. كذا ذكره ابن حجر عن أبي داود والحاكم.

[نجاسة الكافر]

  وأما الكافر فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}⁣[التوبة: ٢٨].