باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
صفحة 298
- الجزء 1
  والضمير للخنزير لا للحم لأنه أقرب المذكورين، ولذلك قال الهادي # بنجاسة شعره، ومنع الأساكفة أن يخرزوا به، وقد استدل البيهقي على نجاسة الخنزير بحديث أبي هريرة في نزول عيسى #، وأنه يقتل الخنزير، ودلالته على نجاسته غير ظاهرة، لأنه لا يلزم من قتله أن يكون نجسا، ومن ثمة كان قول الأمير الحسين وغيره -: لا يعرف دليل من كتاب ولا سنة على نجاسة ماعدا اللحم. - متعقباً. وقال القاسم: يجوز الخرز بشعره وإن كان نجساً، والترك أفضل. وقال الناصر: هو طاهر.
  أبو داود، والحاكم: أبو ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير. فأمر بغسلها. كذا ذكره ابن حجر عن أبي داود والحاكم.
[نجاسة الكافر]
  وأما الكافر فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: ٢٨].