باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
صفحة 320
- الجزء 1
  والأمير الحسين: علي # قال: قال رسول الله ÷: «القلس يفسد الوضوء».
[نجاسة الدم والمصل والقيح]
  وسافح الدم نجس حرام، قال تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}[الأنعام: ١٤٥]، ولخبر عمار المتقدم، و خبر سالم بن أبي هند الحجام، قال: حجمت لرسول الله ÷، فلما فرغت شربته، فقال: «ويحك ياسالم، أما علمت أن الدم كله حرام؟ لاتعد»، رواه أبو نعيم، قالوا: في إسناده أبو الجحاف داود بن أبي عوف البرجمي مولاهم الكوفي، وفيه مقال. قلنا: وثقه أحمد ويحيى، وروى عنه السفيانان، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
  وخص من هذا العموم، الكبد والطحال، لجمودها، وللخبر المتقدم، وكذلك دم السمك. ودون السافح طاهر.
  الإمام زيد #، والمرادي، والعلوي، والأمير الحسين: