أبواب الطهارة
صفحة 358
- الجزء 1
  حجة من قال إن النهي للكراهة لا للحظر: مارواه الإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله ÷ أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال ÷: «او قد فعلوا؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة». وفي وفي رواية عنها: «استقبلوا بمقعدتي القبلة». المرادي، والعلوي: «القاسم: جاء من الحديث في كراهة استقبال القبلة بالغائط والبول ما قد ذكر. وقد روي: أنه ÷ استقبل القبلة وهو قاعد، وإنما كراهية هذا لأنه يستحب إجلال القبلة لحرمتها عن استقبالها واستدبارها بالغائط والبول، فإن فعل ذلك فاعل فأرجو ألا يكون بآثم ولاحرج».
  وروى الأمير الحسين، والستة عن ابن عمر قال: «رقيت السطح مرة فرأيت النبي ÷ جالسا على لبنتين مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وفي رواية لابن حبان: «مستقبل القبلة مستدبر الشام» وهي خطأ يعد