الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

آداب قضاء الحاجة

صفحة 373 - الجزء 1

  عوانة بالفاظ متقاربة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث و الرمة. قيل: كالوالد في أنه لا يستحيا عن مساءلته، وقيل: في أنه يلزمه التأديب والتعليم، وقيل: في الشفقة والحرص على المصلحة.

  ولما تقدم في خبر عائشة وسراقة وخلاد، ولما روى أحمد عن جابر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مسحات»، ونهى أن نستنجي ببعرة أو عظم.

  ولما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي ÷ وقد خرج لحاجته وكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: «ابغني أحجارا استنفض بها - وفي رواية غير البخاري: استنظف بها - ولاتأتي بعظم ولا روث»، فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى حاجته اتبعته بهن. وفي رواية غير البخاري: فقلت مابال العظم والروثة؟ فقال: «هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين من الجن فسألوني عن الزاد، فدعوت الله ø ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما»، رواه الدار قطني: عن أبي هريرة. ولفظه: نهى رسول الله ÷ أن نستنجي بعظم أو