آداب قضاء الحاجة
  أو عظم، فإن محمدا بريء منه». وفيه حجة على من قال: إن النهي عن ذلك الكراهة، إذ القصد تخفيف النجاسة.
  وعن سهل بن حنيف وعن رجل من أصحاب رسول الله ÷، رواه الدار قطني، وزاد فيه: «أو جلد»: لا يصح ذكر الجلد فيه.
  وفي الجامع الكافي أنه قال: «لا تستنجوا بعظم ولا روث».
[عدد الأحجار]
  وفي تعيين عدد الأحجار فيما ذكر من هذه الأحاديث حجة لمعتبره. و أصرح منه في الدلالة مارواه في أصول الأحكام، والشفاء، أنه ÷ قال: «ثلاثة أحجار ينقين المسلم». وحديث سلمان المتقدم وفيه: «ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار».
  ورد ذلك من يقول: العبرة بتنقية المحل، فيقتصر على ماتحصل به التنقية سواء زاد أو نقص بأن غير حديث سلمان مفهوم فلا يعتبر، وإن سلم اعتبار فهو ملغي، لما في قوله ÷: «ينقين المؤمن»، من الإيماء إلى أن المعتبر هو الإنقاء. وحديث سلمان معارض بما رواه الإمام أحمد بن سليمان،