الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

آداب قضاء الحاجة

صفحة 375 - الجزء 1

  أو عظم، فإن محمدا بريء منه». وفيه حجة على من قال: إن النهي عن ذلك الكراهة، إذ القصد تخفيف النجاسة.

  وعن سهل بن حنيف وعن رجل من أصحاب رسول الله ÷، رواه الدار قطني، وزاد فيه: «أو جلد»: لا يصح ذكر الجلد فيه.

  وفي الجامع الكافي أنه قال: «لا تستنجوا بعظم ولا روث».

[عدد الأحجار]

  وفي تعيين عدد الأحجار فيما ذكر من هذه الأحاديث حجة لمعتبره. و أصرح منه في الدلالة مارواه في أصول الأحكام، والشفاء، أنه ÷ قال: «ثلاثة أحجار ينقين المسلم». وحديث سلمان المتقدم وفيه: «ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار».

  ورد ذلك من يقول: العبرة بتنقية المحل، فيقتصر على ماتحصل به التنقية سواء زاد أو نقص بأن غير حديث سلمان مفهوم فلا يعتبر، وإن سلم اعتبار فهو ملغي، لما في قوله ÷: «ينقين المؤمن»، من الإيماء إلى أن المعتبر هو الإنقاء. وحديث سلمان معارض بما رواه الإمام أحمد بن سليمان،